ولو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر صح، وكذا لو قال: على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا ثوبا (1) عقيب الشهر.
وإطلاق الخدمة يكفي، لأنها معلومة بالعرف، ويلزمه خدمة مثله، ولو قال:
على منفعة شهر لم يجز، للجهالة.
5720. الخامس: الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضاد، كبيع وإجارة بشيئين لا بشئ واحد، فلو كاتبه وباعه شيئا بعوض واحد صح، ويقسط العوض عليهما بالنسبة، وكذا لو ضم إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات.
5721. السادس: لا يشترط في العوض قدرا خاصا، بل يجوز على كل قليل وكثير بشرط العلم بقدره ووصفه وصفا يشتمل على كل ما يتفاوت الثمن لأجله.
ويكره أن يتجاوز به القيمة، وإذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره، وإن أعطاه خيرا من النقد المشترط، فإن كان يتفق في جميع ما يتفق فيه المسمى لزمه القبول، وإن كان لا يتفق في بعض البلدان التي يتفق فيه المسمى لم يلزمه.
5722. السابع: لو كاتب عبديه صفقة صح، وقسط العوض على قدر القيمتين، وتعتبر القيمة وقت العقد، ومن أدى حصته عتق وإن لم يؤد الآخر، ومن عجز منهما رق خاصة.
ولو شرط كفالة كل واحد منهما صاحبه وضمان ما عليه صح.
ولو استوفى من أحدهما ونسي التعيين، فالوجه الصبر ما دام حيا، لرجاء