ذلك (1)، فإن مات السيد قبل انقضاء عدتها، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا، ولو انقضت العدة قبل موت السيد لم يكن عليها استبراء له.
ولو مات السيد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه.
5597. العاشر: إذا اشترى جارية وطئها بائعها، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها، ولو أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء، قال الشيخ: لم يكن له ذلك، وروي في بعض أخبارنا جوازه، والأول أحوط، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيرا، أو مجبوبا، أو عنينا، أو امرأة، أو كان قد وطئها واستبرأها، قال الشيخ: لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة، أو ثقة أخبر باستبرائها، قال:
والأول أحوط (2).
5598. الحادي عشر: يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذذ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل، فإنه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه.
5599. الثاني عشر: إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض، اعتد بذلك الاستبراء، قال الشيخ: ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثم قبضها، لم يعتد به. (3) وليس بجيد.