ولو اشترى الجارية بعد طلاقها ومضى بعض العدة، فان لم يعلم، تخير في الفسخ، فإن اختار الإمضاء أو كان عالما، سقط خياره، وليس له وطؤها حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت قال الشيخ: لا تحل حتى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدة، لأنهما حقان لآدميين. (1) وعندي في ذلك نظر.
5581. الخامس عشر: لو ظن حرة على فراشه زوجته فوطئها، فلا حد، وعليه مهر المثل، ويلحقه النسب، وعليها عدة الحرة، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحقه النسب، ووجبت له العدة، وحدت المرأة، ولا مهر.
ولو كانت أمة فكذلك، إلا في العدة فإنها عدة أمة، والمروي أن عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقوطه حيا للسيد.
ولو اعتدت من المحلل، فتزوجها الأول في العدة، فكان حكمه حكم الأجنبي في التحريم المؤبد وعدمه.
5582. السادس عشر: المطلقة رجعيا لها النفقة وإن كانت حاملا مدة العدة يوما فيوما، والبائن لا نفقة لها إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما، ولا ينتظر وضعها.
ونكاح الشبهة لا نفقة فيه، إلا أن تكون حاملا فتثبت النفقة للحمل.
فإذا تزوجت في عدتها وحملت وقلنا: النفقة للحامل، لم يجب لها نفقة، لاحتمال أن يكون من الأول، فتستحق النفقة، ومن الثاني فلا تستحق، فلا تدفع