ولو طلق زوجته، حرة أو أمة، رجعيا، ثم راجعها، انقطعت العدة، فإن طلقها استأنفت العدة، ولا تكملها قطعا، سواء وطئها بعد المراجعة أولا.
ولو خالعها، ثم تزوجها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم خالعها قبل الدخول، لم يكن عليها عدة، قال الشيخ (1): و الأحوط استئناف العدة، وكذا لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها، ثم طلقها قبل الدخول.
5591. الرابع: عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة.
5592. الخامس: عدة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا، شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
ولو كانت أم ولد لمولاها، ومات زوجها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
5593. السادس: أم الولد من المولى إذا طلقها زوجها ومات في العدة، إن كان رجعيا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين، وإن كان بائنا، أكملت عدة الطلاق.
ولو كانت الأمة غير أم ولد، ومات زوجها في العدة، استأنفت للوفاة عدة الأمة إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة.
5594. السابع: لو مات زوج الأمة ثم أعتقت في العدة، أتمت عدة الحرة، ولو دبر المولى جاريته التي يطأها ثم مات، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء لوطئه.