أما لو كان الطلاق الأول بائنا ثم جدد عقدا آخر، وطلقها قبل الدخول ثم مات، فإنها تكمل عدة الطلاق.
5573. السابع: لو طلق واحدة غير معينة، فإن قلنا: التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق، وإن لم نجعله شرطا ومات قبل التعيين، اعتدت كل واحدة بعدة الوفاة، سواء دخل بهن أولا.
ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، وسواء أكان الطلاق بائنا أو رجعيا، تغليبا لجانب الاحتياط.
ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة، واعتدت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه; قاله الشيخ (1).
ويحتمل من حين التعيين، فإن كان الطلاق بائنا ومات قبل إكمالها أكملت عدة الطلاق، وإن كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة.
ولو مات بعد مضي ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق، وقيل: ذلك من حين التعيين، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أخرى، وعلى الاحتمال تستأنف عدة الوفاة، وترث.
ولو كان الطلاق معينا، ثم اشتبه ومات قبل أن يبين (2)، فإن لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة بأربعة أشهر وعشرا، وإن كانتا حاملتين اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين، وإن كانتا حائلتين ومات عقيب الطلاق بلا فصل، اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين من مضي ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا، فإن مضت مدة