للأم، بل هما يحجبانهما بسبق درجتهما عليهما. وكذا العم للأبوين أي من كان أخ أبيه لأبيه وأمه يحجب العم لأب فقط، يعني من كان أخ أبيه لأب، دون الخال لأب أي من كان أخ أمه لأب، لما مر من أن الأعمام والأخوال من هذه الحيثية في حكم صنفين. وكذا الخال للأبوين، أي من كان أخ أمه لأبيها وأمها يحجب الخال لأب، أي من كان أخ أمه لأب فقط.
وأما ابن العم وابن الخال للأبوين فلا يحجبان الخال لأب بل هما محجوبان به، وكذا ابن الخال للأبوين لا يحجب العم لأب بل هو محجوب به، وذلك لعدم تساوي الدرجة. نعم خصوص ابن العم للأبوين يحجب العم للأب خاصة. وهذه مسألة اجماعية خرجت عن الضابط المتقدم بالاجماع والمتيقن منه ما إذا كانت الصورة بحالها، فيعتبر فيه الذكورية والوحدة وكونه بلا واسطة وعدم اجتماعه مع غيره من الزوج أو الزوجة أو العمة أو الخالة، كما يعتبر فيه وحدة العم وكونه عما للميت لا عما لأبيه أو جده فصاعدا.
(مسألة 1555) يحجب الولد مطلقا الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع إلى الأدنى وهو الربع والثمن، فإن للزوج مع عدم الولد للزوجة النصف، وللزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، وهو نصيبهما الأعلى، ومع وجود الولد للزوجة أو الزوج يكون للزوج الربع ولها الثمن، فهو يحجبهما حجب نقصان.
(مسألة 1556) يحجب الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا - الأبوين عما زاد عن سدسيهما، فهو حاجب لهما حجب نقصان، حيث كان لهما مع عدم الولد للميت، ثلثان للأب وثلث للأم إن لم يكن للميت إخوة. ولا يحجب الولد الأبوين عما زاد على السدس في صورتين:
الأولى: إذا كان الولد بنتا واحدة مع أحد الأبوين أو كليهما، فإن التركة تقسم بين البنت مع أحد الأبوين أرباعا، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع التركة، نصفها بالفرض والزائد بالقرابة، ويأخذ أحد الأبوين ربع التركة، سدسها بالفرض والزائد بالقرابة.
الثانية: إذا كان الولد بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإن التركة تقسم