هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
(مسألة 1543) لا يرث الحمل ما دام حملا، ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة فضلا عمن كان متأخرا عنه في الطبقة، فلو كان للميت حمل وله أحفاد أو إخوة يحجبهم عن الإرث ولا يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فإن سقط حيا اختص بالإرث، وإن سقط ميتا ورثوا. ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين مع مراعاة تغيير الفرض بوجود الحمل وعدمه كما سيأتي، ولا يخفى أن العزل ليس قسمة بحيث لو تلف المعزول قبل انفصال الحمل يحسب التلف عليه، بل يحسب على المجموع ويكون الحمل بعد انفصاله شريكا للموجودين فيما بقي من التركة، وذلك لأنه ما دام حملا لم يملك شيئا حتى يتلف عليه، والعزل احتياط لحفظ ما يمكن أن يصير له بعد الانفصال، وسائر الورثة أيضا وإن كانوا لا يملكون بمقدار نصيب الحمل لكونهم محجوبين به، لكن المال المحجوب مشاع في التركة، فيقع التلف على المجموع. فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان، ولو كانت له بنت واحدة تعطى الخمس ويعزل للحمل أربعة أخماس، ولو كان له ابن وبنت تقسم التركة سبع حصص، تعطى البنت حصة ويعطى الابن حصتين، وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.
(مسألة 1544) إذا كان الذي في طبقة الحمل ذا فرض، فإن لم يتغير فرضه على فرض وجود الحمل وعدمه يعطى كمال نصيبه، كما إذا كان له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم، وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين، لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعدما كان له ولد آخر. وإن كان ينقص على فرض وجوده، يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما إذا كانت له زوجة مع الأبوين ولم يكن له ولد آخر، فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس. وكذا لو ماتت الحامل، يعطى الزوج الربع وكل من الأبوين السدس قبل تبين الحال.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438