(مسألة 1543) لا يرث الحمل ما دام حملا، ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة فضلا عمن كان متأخرا عنه في الطبقة، فلو كان للميت حمل وله أحفاد أو إخوة يحجبهم عن الإرث ولا يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فإن سقط حيا اختص بالإرث، وإن سقط ميتا ورثوا. ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين مع مراعاة تغيير الفرض بوجود الحمل وعدمه كما سيأتي، ولا يخفى أن العزل ليس قسمة بحيث لو تلف المعزول قبل انفصال الحمل يحسب التلف عليه، بل يحسب على المجموع ويكون الحمل بعد انفصاله شريكا للموجودين فيما بقي من التركة، وذلك لأنه ما دام حملا لم يملك شيئا حتى يتلف عليه، والعزل احتياط لحفظ ما يمكن أن يصير له بعد الانفصال، وسائر الورثة أيضا وإن كانوا لا يملكون بمقدار نصيب الحمل لكونهم محجوبين به، لكن المال المحجوب مشاع في التركة، فيقع التلف على المجموع. فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان، ولو كانت له بنت واحدة تعطى الخمس ويعزل للحمل أربعة أخماس، ولو كان له ابن وبنت تقسم التركة سبع حصص، تعطى البنت حصة ويعطى الابن حصتين، وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.
(مسألة 1544) إذا كان الذي في طبقة الحمل ذا فرض، فإن لم يتغير فرضه على فرض وجود الحمل وعدمه يعطى كمال نصيبه، كما إذا كان له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم، وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين، لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعدما كان له ولد آخر. وإن كان ينقص على فرض وجوده، يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما إذا كانت له زوجة مع الأبوين ولم يكن له ولد آخر، فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس. وكذا لو ماتت الحامل، يعطى الزوج الربع وكل من الأبوين السدس قبل تبين الحال.