أخماسا: أربعة أخماس للبنات: ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة، وخمس لأحد الأبوين، السدس بالفرض والباقي بالقرابة.
(مسألة 1557) يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس مع وجود الأب وعدم وجود ولد للميت، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث بالفرض وللأب ثلثان بالقرابة، حيث لا فرض له مع عدم الولد، وإذا كان له إخوة كان للأم سدس والباقي للا ب بالقرابة.
(مسألة 1558) إنما يحجب الإخوة الأم عما زاد على السدس بشروط سبعة:
الأول: وجود الأب، فإذا لم يكن وكانت الأم وحدها، كان لها المال كله، ولا حجب.
الثاني: أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا وأنثيين، أو أربع إناث فصاعدا، فلا يحجب ذكر واحد وحده، أو مع أنثى واحدة، ولا ثلاث إناث. والخنثى في الحجب كالأنثى بلا فرق.
الثالث: أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب خاصة، فلا يحجب كلالة الأم وإن كثرت.
الرابع: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا، أو رقا، أو قاتلا للميت، لم يحجبوا.
الخامس: أن يكونوا منفصلين بالولادة، فلا يحجب من كان حملا حال موت أخيه أو أخته.
السادس: أن يكونوا أحياءا حين موت المورث، فالإخوة الذين ماتوا قبل موته لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه تقدما وتأخرا لا يحجبون أيضا، فلو غرق ثلاثة إخوة وماتوا جميعا ولم يعلم تقدم موت بعضهم على بعض، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، وترث الأم الثلث عن كل واحد منهم بلا حجب، إذا لم يكن لهم ولد، والباقي للأب.