(مسألة 1514) إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له: بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء الله تعالى، بل قيل إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، لكنه مشكل، إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده.
(مسألة 1515) لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك، وصورته: أن يبدأ الرجل ويقول بعد أن يقذفها أو ينفي ولدها: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها. يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد. ثم تقول مرة واحدة: أن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
(مسألة 1516) يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات، أو قال الرجل إني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، لم يقع. وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمرأة بالعكس.
(مسألة 1517) يجب أن يكون إجراء كل منهما اللعان بعد أمر الحاكم به، فلو بادر به قبل أن يأمر به الحاكم، لم يقع.
(مسألة 1518) يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر.
(مسألة 1519) يجب أن يكونا قائمين على الأحوط عند التلفظ بألفاظ الملاعنة الخمسة، والأحوط أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما.