القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية، أو كان شبه عمد، أو خطأ محضا، ويرثها كل ذي نسب وسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص لكن إذا تصالحوا على الدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الإخوة والأخوات للأم من الدية شيئا كما ورد في الرواية، وأما غيرهما من المتقربين بالأم، فالظاهر أنهم يرثون منها.
(مسألة 1540) الثالث: من موانع الإرث: الرق وهو مانع عن الإرث في الوارث والموروث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس. وهنا فروع لا جدوى في التعرض لها لعدم الابتلاء بها.
(مسألة 1541) يلحق بموانع الإرث اللعان إذا وقع جامعا للشرائط بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، وإذا وقع لنفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب والأعمام والعمات وأولادهم، فينحصر التوارث بين الولد والأم ومن تقرب إليه بالأم كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات وأولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للأب والأم وأخ للأم كان كمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية. وإن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس، إلا إذا أقر الولد به أيضا فيتوارثان.
ولو أقر الولد وحده يرث منه الأب فقط، وهكذا ينفذ الاقرار على المقر وحده.
(مسألة 1542) الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وإن مات من ساعته، وتعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا، يرثه إذا انفصل حيا. ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعدما علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها.