(مسألة 1532) المراد بالمسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته مسلم حكما وتبعا فيلحقه حكمه، وإن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطاري. نعم يتبعه في الاسلام إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو يظهر الاسلام هو بعد بلوغه. فعلى ما ذكرنا لو مات كافر وله أولاد كفار وله أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه أولئك الأطفال دون أولاده، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه. ولو مات مسلم وله طفل ثم مات ذلك الطفل وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام كما هو الحال في الميت المسلم. ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار على ما فرض الله تعالى دون الإمام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، وهو لا يخلو من قوة إذا كانا مرتدين أيضا.
(مسألة 1533) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد. نعم الغلاة والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون ولا يرثون هم من المسلمين.
(مسألة 1534) الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل ويرث الذمي من الحربي وبالعكس، لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد وإن كان بعيدا يحجب الكافر وإن كان قريبا، كما تقدم.
(مسألة 1535) المرتد - وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر بعد