(مسألة 1553) إنما يحجب من كان في المرتبة السابقة من كان في المرتبة اللاحقة ويمنع الأقرب الأبعد، إذا كانا من صنف واحد، وأما إذا كانا من صنفين فلا حجب ولا منع. وقد أشرنا سابقا إلى أن كلا من الطبقة الأولى والثانية صنفان، ففي الأولى: الأب والأم صنف، والأولاد وإن نزلوا صنف آخر، وفي الثانية: الأجداد وإن علوا صنف والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا صنف آخر. وأما الطبقة الثالثة أي العمومة والخؤولة وأولادهم، فهي صنف واحد.
فعلى هذا يحجب الابن ابن الابن، ويحجب ابن الابن ابن ابن الابن، وهكذا.
وأما الأب والأم فلا يحجبان الأولاد وإن نزلوا بمراتب. وكذا يحجب الإخوة والأخوات أولادهم، وهم يحجبون أولاد أولادهم، والجد الأدنى يحجب الجد الأعلى، والأعلى بمرتبة يحجب الأعلى بمرتبتين، ولا يحجب الجد الأدنى أولاد الإخوة وإن تنازلوا بمراتب، وكذا الأخ أو الأخت لا يحجبان الجد مهما علا.
وأما الأعمام والأخوال فحيث أنهم صنف واحد، فالعم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم، وكذا الخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال، وكذا ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم، وابن الخال يحجب ابن ابن العم كما يحجب ابن ابن الخال. وكذا العم وأولاده يحجبون خال الأب كما يحجبون عم الأب، والخال وأولاده يحجبون عم الأب كما يحجبون خال الأب، نعم الأعمام والأخوال وإن كانوا صنفا واحدا من حيث تقدم الأقرب فالأقرب لكن من حيث تقدم العم الأبويين على العم الأبوي كانوا في حكم صنفين، فالعم أخ الأب للأب والأم يحجب أخ الأب للأب فقط لكن لا يحجب أخ الأم للأب فقط وكذا أولادهما.
(مسألة 1554) في الطبقتين الأخيرتين يحجب المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة، ولا يحجب المتقرب بالأم خاصة، فالأخ والأخت للأب والأم يحجبان الأخ والأخت للأب دون الأخ والأخت للأم. وكذا ابن الأخ أو الأخت للأبوين يحجبان ابن الأخ أو الأخت للأب خاصة، ولا يحجب ابن الأخ أو الأخت للأبوين الأخ والأخت