هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
(مسألة 1553) إنما يحجب من كان في المرتبة السابقة من كان في المرتبة اللاحقة ويمنع الأقرب الأبعد، إذا كانا من صنف واحد، وأما إذا كانا من صنفين فلا حجب ولا منع. وقد أشرنا سابقا إلى أن كلا من الطبقة الأولى والثانية صنفان، ففي الأولى: الأب والأم صنف، والأولاد وإن نزلوا صنف آخر، وفي الثانية: الأجداد وإن علوا صنف والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا صنف آخر. وأما الطبقة الثالثة أي العمومة والخؤولة وأولادهم، فهي صنف واحد.
فعلى هذا يحجب الابن ابن الابن، ويحجب ابن الابن ابن ابن الابن، وهكذا.
وأما الأب والأم فلا يحجبان الأولاد وإن نزلوا بمراتب. وكذا يحجب الإخوة والأخوات أولادهم، وهم يحجبون أولاد أولادهم، والجد الأدنى يحجب الجد الأعلى، والأعلى بمرتبة يحجب الأعلى بمرتبتين، ولا يحجب الجد الأدنى أولاد الإخوة وإن تنازلوا بمراتب، وكذا الأخ أو الأخت لا يحجبان الجد مهما علا.
وأما الأعمام والأخوال فحيث أنهم صنف واحد، فالعم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم، وكذا الخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال، وكذا ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم، وابن الخال يحجب ابن ابن العم كما يحجب ابن ابن الخال. وكذا العم وأولاده يحجبون خال الأب كما يحجبون عم الأب، والخال وأولاده يحجبون عم الأب كما يحجبون خال الأب، نعم الأعمام والأخوال وإن كانوا صنفا واحدا من حيث تقدم الأقرب فالأقرب لكن من حيث تقدم العم الأبويين على العم الأبوي كانوا في حكم صنفين، فالعم أخ الأب للأب والأم يحجب أخ الأب للأب فقط لكن لا يحجب أخ الأم للأب فقط وكذا أولادهما.
(مسألة 1554) في الطبقتين الأخيرتين يحجب المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة، ولا يحجب المتقرب بالأم خاصة، فالأخ والأخت للأب والأم يحجبان الأخ والأخت للأب دون الأخ والأخت للأم. وكذا ابن الأخ أو الأخت للأبوين يحجبان ابن الأخ أو الأخت للأب خاصة، ولا يحجب ابن الأخ أو الأخت للأبوين الأخ والأخت
(٤٤١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438