هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
محضا كما إذا رمى نحو طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. وأما شبه العمد - وهو ما إذا كان قاصدا إيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما إذا ضربه خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله - فالأقوى أنه لا يمنع عن الإرث كالخطأ المحض.
(مسألة 1537) لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما كان بفعل القاتل مباشرة بيده أو بآلة أو سلاح، وبين ما كان بالتسبيب كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم المقتول فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب معها القتل إلى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب التلف إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب ذلك الضمان والدية على مسببها، كما هو مذكور في كتابي الغصب والديات، إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق من قريبه الذي وقع فيه ومات فيه.
(مسألة 1538) القاتل الممنوع من الإرث من المقتول لا يحجب من هو دونه في الطبقة فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه وكان للقاتل ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل جده، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وكان له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن له غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، وإن فقدا أيضا ورثه الإمام.
(مسألة 1539) الدية بحكم مال المقتول، تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث، ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، القتل (11)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438