محضا كما إذا رمى نحو طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. وأما شبه العمد - وهو ما إذا كان قاصدا إيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما إذا ضربه خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله - فالأقوى أنه لا يمنع عن الإرث كالخطأ المحض.
(مسألة 1537) لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما كان بفعل القاتل مباشرة بيده أو بآلة أو سلاح، وبين ما كان بالتسبيب كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم المقتول فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب معها القتل إلى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب التلف إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب ذلك الضمان والدية على مسببها، كما هو مذكور في كتابي الغصب والديات، إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق من قريبه الذي وقع فيه ومات فيه.
(مسألة 1538) القاتل الممنوع من الإرث من المقتول لا يحجب من هو دونه في الطبقة فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه وكان للقاتل ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل جده، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وكان له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن له غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، وإن فقدا أيضا ورثه الإمام.
(مسألة 1539) الدية بحكم مال المقتول، تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث، ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان