ما كان مسلما - على قسمين: فطري وملي، والأول، من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، والثاني، من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته.
فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج بغيره إن أرادت وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسباب التملك الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز له التزوج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة. وإن كان المرتد امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها ومع الدخول بها ينتظر إلى انقضاء عدة الطلاق، فإن تابت وهي في العدة بقيت الزوجية، وإن لم تتب حتى انقضت العدة انكشف أنها بانت منه حين ارتدادها.
وأما الملي: سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، أما مع الدخول فينفسخ فينتظر بها إلى انقضاء عدة الطلاق. فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة بقيت الزوجية وإلا فلا، كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.
(مسألة 1536) الثاني: من موانع الإرث: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، ويرث منه إذا قتله بحق، كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ