وزوجية، وأن لكل من النسب والولا طبقات ثلاث: فأما طبقات النسب فأولها: الأبوان بلا ارتفاع والأولاد وإن نزلوا. وثانيها: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا. وثالثها: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا. وأما طبقات الولاء، فأولها ولا العتق، ثم ولا ضامن الجريرة، ثم ولا الإمامة.
فاعلم أن الزوجين لا يحجبان حجب حرمان بأي وارث كان، فهما يشاركان كل وارث ذي نسب أو ذي ولا من أي طبقة كان. وأما البواقي فذو النسب من أي طبقة كان يحجب ذا الولاء كذلك، فما دام أحد من ذوي الأنساب موجودا لا يصل الأمر إلى ذوي الولاء. وكل طبقة سابقة من ذوي النسب أو ذوي الولاء تحجب اللاحقة منهما، فمع وجود أحد الأبوين أو الأولاد وإن نزلوا لا يرث الإخوة والأجداد، ومع وجود أحد الإخوة أو أولادهم وإن نزلوا أو الأجداد وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم. وكذا إذا فقد ذووا الأنساب جميعا وانتهى الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن الجريرة، ومعه لا يرث الإمام عليه السلام.
(مسألة 1551) كما أن للنسب طبقات كذلك لكل طبقة مراتب ودرجات:
فأما الطبقة الأولى: فالأبوان بلا ارتفاع مرتبة واحدة، لكن الأولاد لهم مراتب ودرجات متنازلة، أولها أولاد الميت (البنون والبنات) ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، وهكذا.
وأما الطبقة الثانية: فلكل من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات مراتب ودرجات، فمراتب الأجداد صعودا: الجد والجدة ثم أبواهما ثم أجدادهما، وهكذا. ومراتب الإخوة والأخوات وأولادهم: الأخ والأخت، ثم أولادهما، ثم أولاد أولادهما، وهكذا.
وأما الطبقة الثالثة: أي طبقة العمومة والخؤولة، فلها درجات متصاعدة:
العم والعمة أخ الأب وأخته، والخال والخالة أخ الأم وأختها، ثم عم الأب