تكن لها عدة، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها، أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة.
(مسألة 1399) المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر، وإن كان ذاك الزوج هو الزوج الثاني في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وطلاقه، وإن طلقت مائة مرة.
نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالنحو الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، وهذا هو طلاق العدة، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولى، ثم حلت له بمحلل آخر، ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين، حرمت عليه أبدا.
وبالجملة إنما تحقق الطلقات التسع وتوجب الحرمة المؤبدة بأن يقع طلاق العدة ثلاث مرات، ويعتبر فيه في كل مرة أمران: أحدهما: تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين. الثاني:
وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم يكن الجميع طلاق العدة.
(مسألة 1400) إنما توجب الطلقات الثلاث التحريم إذا لم تنكح بعدها زوجا آخر، وأما إن تزوجت بالغير فينهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.