الأمة، انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث في الحرة أو الثاني في الأمة. نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية الدم الثالث في الأمة.
(مسألة 1419) بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أكثر من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، بأن يكون طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوما.
(مسألة 1420) عدة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما. ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض، لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
(مسألة 1421) المدار في الشهور على الشهر الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال، وأما إن وقع في أثناء الشهر فالأقوى جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.
(مسألة 1422) إذا اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدتها بالأقراء أو الشهور.