(مسألة 1411) المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
(مسألة 1412) إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء أو الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج، فوضعه يكون سببا لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق.
(مسألة 1413) لو كانت حاملا باثنين مثلا، بانت بوضع الثاني على الأقوى، فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني، ويجوز للزوج الرجوع إليها بعد وضع الأول والاحتياط بتركه حسن.
(مسألة 1414) إذا وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي، كان عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدة للطلاق بعده يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة، أما في المنفصل فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية.
(مسألة 1415) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها، وأنكر الزوج، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي، أو ادعت الحمل وأنكر، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها.