إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه فيكفي أن يتربص شهرا إن لم يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر بتربص الشهر، والأولى أن يتربص ثلاثة شهور. فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان.
(مسألة 1378) الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض، كالغائب كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بلا تعسر فهو كالحاضر.
(مسألة 1379) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة وفي الحامل والمسترابة وهي المرأة التي في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
(مسألة 1380) لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو لم يتفق له مواقعتها بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها، صح طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
(مسألة 1381) إذا واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
(مسألة 1382) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، بأن يقول:
فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة