هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
(مسألة 1416) إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك، وقالت الزوجة وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل غير حامل فأنا في العدة، أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة وأراد الرجوع إليها وادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين اختلافهما في زمان كليهما كما إذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادعى الآخر العكس، وبين اتفاقهما على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال وادعى الآخر أنه كان في شعبان، أو اتفقا على أن الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
(مسألة 1417) إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض، بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب، كانت عدتها ثلاثة قروء، وكذا إذا كانت تحيض في كل شهر أكثر من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لكونها صغيرة السن لم تبلغ السن الذي ترى فيه الحيض غالب النساء، وإما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل من زنا مثلا أو رضاع أو غيرها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. وتلحق بها من تحيض ولكن طهرها الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر.
(مسألة 1418) المراد بالقرء والقرأين والقروء في غير المتمتع بها: الطهر والطهران والأطهار، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة تحسب تلك اللحظة طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهرا آخر تاما بين حيضتين في
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438