ذمته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه، وإن تعذر الحاكم فالأحوط (وجوبا) أن تكون الاستدانة بعد رفع الأمر إلى العدول فتكون الاستدانة بأمرهم، فإن استدان على نفسه وجب عليه الأداء، وإن استدان على من تجب عليه نفقته بأمر الحاكم أو العدول وجب الوفاء على من تجب عليه نفقته. وتجزي في ذلك نية المستدين واجب النفقة.
(مسألة 1360) قد ظهر مما مر أن وجوب الانفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أي الأصول والفروع دون الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال، وله ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، ومن جهة المنفق عليه. أما من جهة المنفق فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للأب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب. ولو فقد الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأمها وآبائهما وأمهاتهما الأقرب فالأقرب. ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الانفاق بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأب أم الأب، وأم أم الأب، وأم أب الأب، وهكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب و جد موسران أو أب وأم موسران، كانت نفقته على الأب، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، وإذا كان له جد لأم مع أم كانت نفقته على الأم، وإذا كان له جد وجدة لأم تشاركا في الانفاق عليه بالسوية، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لأم تشاركوا فيه أثلاثا، هذا كله في الأصول.
وأما الفروع أي الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أي ابن الابن أو البنت وبنت الابن أو البنت، وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن