(مسألة 1441) إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها وزواجها.
(مسألة 1442) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فليست ملزمة باختيار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص، بل يكتفي بالأول.
(مسألة 1443) الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق، وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ويكون الطلاق رجعيا، وليس عليها حداد، لكن الأحوط في النفقة والتوارث المصالحة. وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا، وإذا تبين موته فيها ترثه.
(مسألة 1444) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها، سواء كان التبين قبل زواجها أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد الزواج، وأما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين.
(مسألة 1445) إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان بعد الطلاق وقد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه. وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل زواجها فالأقوى عدم جواز رجوعه إليها.
(مسألة 1446) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في