(مسألة 1401) يعتبر في زوال التحريم بالمحلل أمور ثلاثة: الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا. الثاني:
أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، والأحوط (وجوبا) اعتبار الانزال. الثالث: أن يكون العقد دائما لا متعة.
(مسألة 1402) لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها، صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش، ما لم تكن متهمة.
(مسألة 1403) إذا خلى المحلل بها فادعت الدخول ولم يكذبها، صدقت وحلت للزوج الأول وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ما لم تكن متهمة. ولو ادعت المواقعة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
(مسألة 1404) لا فرق في الوطأ المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو وطأها في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض، ونحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول.
(مسألة 1405) إذا شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل.