واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: زوجتي طالق، فإنه لا يصح إلا إذا نوى في نفسه واحدة معينة، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين.
صيغة الطلاق (مسألة 1383) لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي قوله: أنت طالق أو: فلانة أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله: أنت أو هي مطلقة، أو: طلقت فلانة، ولا بقوله: أنت من المطلقات، أو: أنت الطلاق، أو: أنت طلاق، فضلا عن بعض الكنايات كقوله: أنت خلية أو برية، أو حبلك على غاربك، أو إلحقي بأهلك، وغير ذلك فإنه لا يقع بذلك الطلاق وإن نواه، حتى قوله: إعتدي، وإن نوى به الطلاق على الأقوى.
(مسألة 1384) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق، صح طلاق الجميع.
(مسألة 1385) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المتقدمة من غير اللغة العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان. وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
(مسألة 1386) يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا. بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.