للشرائط المتقدمة، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا. والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:
الأول: الطلاق قبل الدخول، الثاني: طلاق الصغيرة أي التي لم تكمل التسع وإن دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي، الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا كانت له الرجعة، السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوع أو عقد بين الأول والثاني ورجوع أو عقد بين الثاني والثالث، أو عقد ورجوع كما يأتي، وأما إذا أوقع الثلاث متوالية بلا رجعة فيصح الطلاق ويقع واحدة فقط.
(مسألة 1396) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، جاز للأول نكاحها.
(مسألة 1397) كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له: طلاق العدة - أو لم يواقعها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها، ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها.
(مسألة 1398) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم