أحكام العدد أحكام عدة الفراق بالطلاق وغيره (مسألة 1406) إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم، وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطأ الشبهة.
(مسألة 1407) لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها زوجها ويأتي حكمها، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالانزال أو بوسيلة الإبرة، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا، فالموجب لها أحد الأمرين: الدخول ولو بغير إنزال ودخول مائه ولو بغير وطأ. ولا عدة على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة، ولا فرق في ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
(مسألة 1408) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا، وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الأنثيين.
(مسألة 1409) يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيرها، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
(مسألة 1410) إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست، أكملت العدة بشهرين في الأول وشهر في الثاني، وكذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست، أتمت ثلاثة.