الصحيح، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر.
(مسألة 1391) يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما إشهدا أو لم يقل، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
(مسألة 1392) لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي بشهادته مع شهادة عدل آخر كما أنه لا يكتفي بشهادة الموكل مع عدل آخر.
(مسألة 1393) لا فرق بين العدل في باب الطلاق والعدل المذكور في سائر أبواب الفقه الذي تترتب عليه بعض الأحكام، وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر، وهي التي تسمى بالملكة، والكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سألوا عن حاله قالوا هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا. ومثل هذا الرجل ليس نادر الوجود.
(مسألة 1394) إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا، فاسقين في الواقع، فلا يجوز لمن يطلع على فسقهما أن يرتب على ذلك الطلاق آثار الطلاق الصحيح، وكذا إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل.
أقسام الطلاق (مسألة 1395) الطلاق نوعان: بدعي، وسني. فالأول هو غير الجامع