(مسألة 1369) الاكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله نفسا أو عرضا أو مالا أو بحال منسوبيه ممن يجري مجرى نفسه كالولد والوالد والزوجة والعبد والخادم وكل من تعلق به، بشرط أن يخاف إيقاع ما هدد به المكره (بالكسر) ويحتمل احتمالا عقلائيا أنه ينفذ ما هدد به. ولو أمره بإيجاد ما يكرهه ولم يهدده، وخاف المأمور من وقوع الضرر عليه لو خالف أمره، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط. أما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه فلا يكون مكرها، فلو تزوج على امرأة ثم رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلقها، فإنه يصح طلاقها.
(مسألة 1370) لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التخلصات التي ليس فيها ضرر أو مشقة كالفرار والاستعانة بالغير، لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية مع عدم الالتفات إليه لدهشة ونحوها، فالظاهر أنه يكون مكرها ويقع طلاقه باطلا.
(مسألة 1371) لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، ولو طلقهما معا فالأرجح وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فتعين بالقرعة، وأما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه يقع مكرها عليه.
(مسألة 1372) لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال، إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص ورجاء اكتفاء المكره به، أو كان تحمل تهديده بترك الثالث أهون وأسهل.