أما إذا كان قادرا على تعلم صنعة تكفي لمعاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة والابن يقدر على تعلم الصياغة أو النجارة وقد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الانفاق عليهما حال عجزهما. وكذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم يتكسب لذلك، فإنه يجب على قريبه الانفاق عليه. وإن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن كان كسوبا وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترك ذلك طلبا للراحة، فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم و أيام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب الانفاق عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره. كما أنه لو ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوب الانفاق عليه.
(مسألة 1351) الأوجه أنه لا تسقط نفقة المرأة عمن تجب عليه كأبيها وابنها بمجرد قدرتها على الزواج بمن يليق بحالها ما دامت لم تتزوج بعد.
(مسألة 1352) يشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شئ وكانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شئ فللأبوين والأولاد.
(مسألة 1353) المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكل ما اضطر إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها، فإن زاد على ذلك شئ صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته.