(مسألة 1373) إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك في صحته، وليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا.
(مسألة 1374) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.
(مسألة 1375) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها. وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما الحائض والنفساء فعلا، أما في النقاء المتخلل الذي اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بطلاقهما فيه بالتسريح وبالعقد الجديد للامساك بعده. ولو نقيتا من الحيض والنفاس ولم تغتسلا، صح طلاقهما. كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في طهر واقعها زوجها فيه.
(مسألة 1376) إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل، دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءا على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، وأما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض، بطل الطلاق.
(مسألة 1377) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لا يعلم بكونها حائضا فيه صح طلاقها، وإن تبين وقوعه في حال الحيض. وإن خرج في حال طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا يعلم بكونها حائضا، وصح طلاقها وإن صادف زمان الحيض. وأما