عليه، فإن لم يكن له من يتولى أموره أو كان ولم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزوج بلا إشكال، وإن كان اعتبار بعضها محل تأمل ونظر إلا أن مراعاة جميعها أحوط.
(مسألة 1434) ليس للفحص والطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا، ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود باسمه وشخصه أو حليته، إلى مظان وجوده، وبالكتابة والتلفون ونحوها مما هو متداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليفتش عنه في بلده، أو سؤال المسافرين عنه، ونحو ذلك.
(مسألة 1435) لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة.
(مسألة 1436) لا يعتبر أن يكون الفحص عن الزوج الغائب من الحاكم، بل يكفي من كل أحد حتى من الزوجة إذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة، كفى.
(مسألة 1437) مدة الفحص اللازم أربعة أعوام، ولا يعتبر فيها الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه التصدي للطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة.
(مسألة 1438) المقدار اللازم من الفحص هو الأمكنة المتعارفة المعتادة لمثل ذلك الغائب، فلا يعتبر استقصاء البلاد، ولا يعتني بمجرد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة، بل يتفحص عنه في مظان وجوده وما يحتمل وصوله إليه احتمالا قريبا.