الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. أما بالنسبة إلى المرضعة فقد أفتى بعضهم بعدم اشتراط أن يكون عمر ولدها دون السنتين وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1139) المراد بالحولين أربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، ولو وقعت الولادة أثناء الشهر يكمل ما نقص منه من الشهر الخامس والعشرين على الأظهر.
الشرط الخامس: الكمية، وهي بلوغه الحد المعين، فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة. وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات ثلاثة: الأثر، والزمان، والعدد. وأي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة:
فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة متصلين بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة.
وأما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
(مسألة 1140) المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم أن يكون الرضاع سببا مستقلا لهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما فيشكل ثبوت التحريم. كما أن المدار على ما كان معتدا به منهما على نحو بين يصدقان عرفا ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية. وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما، يرجع إلى التقديرين الآخرين.
(مسألة 1141) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا بلبن المرأة حسب ما يتعارف في الرضيع، فلا يضر أن يشرب أو يأكل شيئا قليلا غيره بنحو يتعارف كثيرا. ولا يقدح شرب الماء للعطش