فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا، ولكن لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
وأما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه وإن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس. فالمدار على علم الموكل وجهله لا الوكيل.
(مسألة 1193) لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في أية عدة كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر.
(مسألة 1194) إذا كانت المرأة في عدة الرجل ولم يكن مانع من تزوجه بها كأن يكون طلاقه إياها ثالثا، جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة. نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها بمنزلة زوجته، ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.
(مسألة 1195) إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا ودخل بها بعد انقضاء عدتها فالأحوط (وجوبا) أن يطلقها.
(مسألة 1196) إذا شك في أنها معتدة أم لا، حكم بالعدم وجاز له تزوجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز العقد عليها.
(مسألة 1197) إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما، ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا، بنى على