(مسألة 1221) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة.
(مسألة 1222) لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، وكذا لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، كل ذلك كالدائم.
(مسألة 1223) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل.
ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر، ولو كان كفا من طعام.
(مسألة 1224) تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم لو لم يهبها المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص بسببها من المهر شيئا. والأرجح إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف ونحوه، والأحوط (استحبابا مؤكدا) التصالح.
(مسألة 1225) إذا أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة وكان القصور من قبله، استقر عليه تمام المهر.