(مسألة 1189) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج، وأما إن كان بعد الزواج والدخول فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، نعم إذا كان بعد الزواج وقبل الدخول فالأحوط (وجوبا) جريان حكم الحرمة كما مر في الزنا.
(مسألة 1190) لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
أحكام النكاح في العدة (مسألة 1191) لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة. وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، وأما التعريض فيجوز في غير الرجعية.
ولو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة، أو كان أحدهما عالما بهما - بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا، وأما لو لم يدخل بها فيبطل العقد ولكن لا تحرم عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
(مسألة 1192) إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد وإن علم الوكيل بأنها في العدة. بل لا تحرم عليه مع الدخول أيضا، لأن توكيله كان مختصا بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند إليه ودخوله مع الجهل بالعدة وطأ بالشبهة لا يوجب الحرمة. ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زنا لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، وإن أمضى العقد