أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم، فيقول الزوج بغير فصل معتد به:
قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول: زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم، فيقول: قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم، أو هكذا.
وقد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم، ويجوز العكس، فيقول: أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج، وكذا في سائر الصيغ.
فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا، أو يقول وكيلها:
زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم، فيقول وكيله:
قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا.
وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد، فيقول ولي الزوجة: أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك، أو ابن ابنك، أو لابنك، أو لابن ابنك، على المهر المعلوم، أو يقول: زوجت بنتي ابنك مثلا، أو من ابنك أو بابنك، فيقول ولي الزوج: قبلت النكاح أو التزويج لابني، أو لابن ابني على المهر المعلوم.
وقد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، وتعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث.
(مسألة 1080) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح أو قال: أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح، وإن كان الأحوط المطابقة.
(مسألة 1081) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، لم يكف وإن كان عاميا مستعملا مثل جوزت بدل زوجت وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى