هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه، لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث وإنما هي للرضا بالتزويج، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة. والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة وكان المهر الذي عليه أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.
(مسألة 1122) كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
(مسألة 1123) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته.
كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته.
(مسألة 1124) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان الطرف الأصيل الزوجة فليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد ويفسخه، والأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة. وإن كانت الحرمة أحوط (استحبابا).
(مسألة 1125) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما،
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438