أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه، لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث وإنما هي للرضا بالتزويج، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة. والظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة وكان المهر الذي عليه أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.
(مسألة 1122) كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
(مسألة 1123) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته.
كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته.
(مسألة 1124) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان الطرف الأصيل الزوجة فليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد ويفسخه، والأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة. وإن كانت الحرمة أحوط (استحبابا).
(مسألة 1125) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما،