(مسألة 1042) يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية، وكذا الاسلام إن كان اللقيط محكوما بالاسلام.
(مسألة 1043) لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم، أو كان ولم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، وفيما كان محكوما بالاسلام لو أعرب من نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى.
(مسألة 1044) اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه، أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه، حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولده منه، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه حينئذ، وهذا غير الحكم برقيته كما لا يخفى.