الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، والأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات والظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، ولو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.
(مسألة 1076) الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، والأحوط تقديم الأول على الثاني، وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
(مسألة 1077) الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت، ولا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام. ولا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت.
وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت أو رضيت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني، فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني، صح.
(مسألة 1078) يتعدى الانكاح والتزويج إلى مفعولين وتكون الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس، ويتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما أو بواسطة من مثل (زوجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد) ويختص الانكاح بالتعدي باللام والتزويج بالباء، مثل (أنكحت هندا لزيد وزوجت هندا بزيد) وربما استعملا على وجوه أخرى أيضا.
(مسألة 1079) قد يقع عقد النكاح بين الزوج والزوجة بمباشرتهما، فبعد التقاول والتفاهم وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنكحتك نفسي