(مسألة 1067) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم، كمعرفة النبض والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك، مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب.
وكذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر.
(مسألة 1068) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم. وإذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة، فإن كان عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز، وإن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره، وإن كان أحوط.
(مسألة 1069) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس والتستر.
(مسألة 1070) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
(مسألة 1071) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
(مسألة 1072) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على ما