ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
(مسألة 1061) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة 1062) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة.
(مسألة 1063) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونهما فالأحوط عدم النظر حتى نظرة واحدة.
(مسألة 1064) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي، واستثناء الوجه والكفين هنا أسهل كما يأتي.
(مسألة 1065) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب والأحوط أن تكون بدون غمز اليد على الأحوط.
(مسألة 1066) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية.
نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات.