للمعنى سواء كان لنفسه مع إذن الولي وإجازته أو أجاز هو بعد البلوغ أو عقد لغيره وكالة أو فضولا وأجاز، فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بتجديد العقد إذا أرادا الزوجية أو بالطلاق.
وكذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم. نعم ورد في السكران النص بالصحة إذا أجاز بعد الإفاقة، ولا بأس بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات معه إلى ما يقول، وأما معه فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد مع إرادة البقاء والطلاق مع إرادة التفريق.
(مسألة 1087) يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي، أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين، بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الأكبر ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: زوجت إحدى بناتي من أحد أبنائك، وقبل الآخر فلا يترك الاحتياط (وجوبا) وأما إذا قال: زوجت بنتي من ابنك مع القرينة المفهمة أنه أراد الكبرى والأكبر فلا تبعد الصحة.
(مسألة 1088) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة، يتبع العقد المقصود، ويلغى ما وقع غلطا وخطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة، وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة، وقال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة، ويلغى تسميتها بفاطمة، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد