(مسألة 1092) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.
(مسألة 1093) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا، لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور بطلان العقد أيضا، وهو الأقوى.
(مسألة 1094) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك، وليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر جازما، فإن كان للمدعي بينة حكم له، وإلا فيتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدعي، وإن نكل عن اليمين ثبتت دعواه، وإن رد اليمين على المدعي وحلف ثبتت دعواه، وإن نكل سقطت. أما إذا لم يكن منكرا جزما، وكان يظهر الشك، فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
(مسألة 1095) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما. أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ.
(مسألة 1096) إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، وحينئذ إن أقام