المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو الاعراب والحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة. وإن كان الأحوط خلافه.
(مسألة 1082) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه، ويتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت وزوجت وقصد إيقاع العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج والنكاح في لغة العرب وتقابلها عبارات أخرى في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا.
(مسألة 1083) يعتبر في العقد قصد الانشاء، بأن يقصد الموجب بقوله:
أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح والزواج وإحداث وإيجاد ما لم يكن، لا الاخبار والحكاية عن وقوع شئ في الخارج، وأن يقصد القابل بقوله: قبلت إنشاء قبول ما أوقعه الموجب.
(مسألة 1084) يعتبر الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول، وأن لا يكون بينهما فصل معتد به.
(مسألة 1085) يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم الجمعة، أما إذا كان جاهلا فيبطل. وكذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت: إذا صح نكاحي معك ولم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي.
(مسألة 1086) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبي غير المميز والمجنون ولو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بعقد المميز القاصد