المدعي بعد العقد عليها بينة، حكم له بها وبفساد العقد عليها. وإن لم يكن له بينة فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها وفي نظائرها بلا بينة.
(مسألة 1097) يجوز التزوج بامرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص. إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن حالها. وعدم الاعتماد على قولها. أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات بعلها أو طلقها، فالأحوط (وجوبا) عدم الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية.
(مسألة 1098) إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة، فإن أقام المدعي بينة شرعية، حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه، ومع عدم البينة يتوجه اليمين عليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف، ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر - بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف، وأما بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي. وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كل حال.
(مسألة 1099) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول، فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، ولا يلزم أن تعين البينة الزوج، بل يلزم