مسلكي الحيض والغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها. ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية وإن طلقها وتزوجت بغيره.
(مسألة 1058) لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، أما الشائبة فعلى الأحوط. ويختص الحكم بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. والأظهر أن ذلك الحكم مختص بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا كسفر التجارة والزيارة وتحصيل العلم، ونحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل والأنس والتفرج ونحو ذلك.
(مسألة 1059) لا إشكال في جواز العزل، وهو اخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني في الخارج، في غير الزوجة الدائمة الحرة وفي الدائمة الحرة مع إذنها، وأما بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، وهو الأقوى، ويمكن القول بعدم الكراهة في العقيم والعجوزة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، هذا في الزوج وأما الزوجة فالظاهر أنه يحرم عليها منع الزوج من الانزال في فرجها مع عدم رضاه، ويمكن القول بوجوب دية النطفة عليها وهي عشرة دنانير.
(مسألة 1060) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر