هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
على المسماة بفاطمة، وألغي وصفها بأنها الكبرى. وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي، فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، ويلغى الاسم والوصف. ولو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى وقال: زوجتك هذه وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة أما إذا قصد عقد هذه متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى، ويصح مع إجازتها إن لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
(مسألة 1089) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، وذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة.
وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى وأتى بما هو خلافها كان فضوليا. نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل على طبقها وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
(مسألة 1090) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها، فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه أيضا.
(مسألة 1091) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين، أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، وإن كان الأحوط (استحبابا) مع الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في العقد المنقطع، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط (استحبابا).
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438