على أحد الأنحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، ويسقط بفعل كل منهما عن الآخر. وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف إن كانت عليهما. فإذا تم التعريف اتفقا على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، أو يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر.
(مسألة 1024) إذا التقط الصبي أو المجنون ما دون درهم ملكاه إن قصدا أو قصد وليهما التملك كما مر نظيره في الحيازة. أما درهم فما زاد فالتعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما أو التصدق أو الابقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
(مسألة 1025) اللقطة في مدة التعريف أمانة شرعية، لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط إن قام بوظيفته الشرعية في استمرار التعريف تمام الحول، وأما إذا ترك التعريف شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه، وإن كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول. ولو اختار بعد تمام الحول التملك أو التصدق بها صارت في ضمانه بالنحو الذي يأتي، وإن اختار إبقاءها عنده أمانة لمالكها لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 1026) إذا وجد المالك بعد أن عرف اللقطة وتملكها، فإن كانت العين باقية أخذها وليس لأحدهما إلزام الآخر ببدلها من المثل أو القيمة، وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ المالك بدلها من الملتقط، وإن وجد المالك بعد أن تصدق به فليس له أن يرجع عليه بالعين وإن كانت عينها موجودة عند المتصدق له، وإنما له أن يرجع على الملتقط ببدلها إن لم يرض بالتصدق، وإن رضي به كان أجر الصدقة له.
(مسألة 1027) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف، ويجب على الحاكم حفظها إلى أن يتم التعريف، ثم يوكل الأمر إلى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، ولا يجوز للحاكم التصدق بها إلا بإذن الملتقط.