(مسألة 1028) نمأ اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل النماء قبل تمام التعريف أو بعده، قبل التملك أو بعده. وأما النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك، كان للمالك.
(مسألة 1029) إذا حصل لها نمأ منفصل بعد الالتقاط وقبل التعريف، فعرفها حولا ولم يجد المالك، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
(مسألة 1030) ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في المفاوز، وفي كل أرض لا رب لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه خمسه إن كان يصدق عليه عرفا أنه كنز، وكذا ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل عصره.
وأما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم فما زاد.
(مسألة 1031) إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن إيصالها إليه ولا إلى وارثه، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها والتصدق بها، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 1032) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف والتملك تنتقل اللقطة إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه، ثم يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط (وجوبا). ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، وقد مر حكمه.
(مسألة 1033) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرفه الساكن،