الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء وإن كانت أراضي بعضهم أكثر من بعض، بل لو كان لأحدهم رحى تدور بالماء تساوى مع كل من شريكيه في استحقاق الماء وإن لم يكن له أرض أصلا.
(مسألة 981) يملك النهر المتصل بالمباح إما بحفره في أرض مملوكة له، وإما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما مر، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا وأنفقوا، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت، والميزان تساوي الموجب بنظر أهل الخبرة وإن كان العمل من بعض والنفقة من آخر.
(مسألة 982) لا يجوز لكل واحد من أصحاب النهر المشترك التصرف فيه والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء، فإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو، وإلا يقسم بينهم بالأجزاء المتناسبة مع سهامهم.
(مسألة 983) الظاهر أن قسمة الماء أجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، وهي لازمة، ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها. وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست لازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.
(مسألة 984) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها، بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار حاجة